الموضوع: سنة الظهر
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-02-2010, 10:06 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وأفيدك بماذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله قال في كتابه المغني ص 123 و 124 مانصه


قال‏ :‏ ‏ (‏وصلاة التطوع مثنى مثنى‏ )
يعنى يسلم من كل ركعتين والتطوع قسمان تطوع ليل وتطوع نهار‏ فأما تطوع الليل فلا يجوز إلا مثنى مثنى هذا قول أكثر أهل العلم وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ‏:‏ إن شئت ركعتين‏ وإن شئت أربعاً وإن شئت ستاً وإن شئت ثمانياُ ولنا‏‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم :‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى‏)‏ متفق عليه وعن عائشة قالت‏ :‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏(‏مفتاح الصلاةالطهور وبين كل ركعتين تسليمة‏)‏ رواه الأثرم‏


قال ‏:‏ ‏ ( ‏وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس‏ )

الأفضل في تطوع النهار ‏:‏ أن يكون مثنى مثنى لما روى على بن عبد الله البارقى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏ :‏ ‏(‏صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‏)‏ رواه أبو داود‏ ‏ والأثرم ولأنه أبعد عن السهو وأشبه بصلاة الليل وتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان
وذهب الحسن‏ ‏ وسعيد بن جبير ومالك والشافعي‏‏ وحماد بن أبي سليمان إلى أن تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك والصحيح أنه إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس فعل ذلك ابن عمر وكان إسحاق يقول ‏:‏ صلاة النهار أختار أربعا‏ً وإن صلى ركعتين جاز ويشبهه قول الأوزاعي وأصحاب الرأي ولأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى‏)‏ أن صلاة النهار رباعية ولنا على أن الأفضل مثنى‏‏ كما تقدم

ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس