ليس هناك طلاق إسمه المشكل فهو إذا طلقها حال حملها فهي تطلق وعدتها بوضع الحمل فإن لم يراجعها حال الحمل ثم وضعت فإنها تبين منه بينونة صغرى لاتحل إلا بعقد ومهر جديدين هذا إذا كانت الأولى أو الثانية