الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحامل يقع طلاقها إذا كان طلاقاً صريحاً ولهذا صار لها عدة في الإسلام وعدتها وضع حملها لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
فإذا وضعت الحمل الذي يتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من عدتها فتبين من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني فإذا خرجت من العدة لا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين