عرض مشاركة واحدة
قديم 12-25-2009, 06:56 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحامل يقع طلاقها إذا كان طلاقاً صريحاً ولهذا صار لها عدة في الإسلام وعدتها وضع حملها لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
فإذا وضعت الحمل الذي يتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من عدتها فتبين من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني فإذا خرجت من العدة لا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس