الموضوع: صلواتي
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2009, 04:27 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول الله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) والمراد بالطهارة هنا هي الإغتسال .
قال الجوهري كما في كتاب الصحاح ( غسلت الشيء غسلاً بالفتح والاسم الغسل بالضم وبالكسر وفي الشرع هو إستعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص .
والأصل في مشروعية الإغتسال من الجنابة قول الله تعالى ( وإن كنتم جنباً فاطهروا )
ولا يجزئ التيمم عن الإغتسال إلا في حالات وهي :
إن كان لا يجد الماء ولهذا قال الإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله ويصح التيمم للجنب عند العجز عن إستعمال الماء إما لعدمه حضراً أو سفراً قصيراً كان أو طويلاً مباحاً أو غيره لقول الله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا )
ثم ذكر أنه يصح لعجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه إذا خاف فوات الوقت إن إنتظر من يوضئه ويصح لخوف ضرر بإستعماله في بدنه من جرح لقول الله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم )ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت ذكرتُ قول الله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم )
ولهذا أرى أن عليك الإغتسال عن الجنابة ثم إعادة تلك الصلوات التي صليتها بالتيمم المذكور لعدة أسباب :
أولاً : لكونك لم تخاف ضرر من مرض او نحوه .
ثانياً : توفر الماء وبإمكانك تسخينه .
ثالثاً : خوفك لفوات العمل لا لفوات الوقت .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس