الموضوع: مطلقة ثلاثا
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-02-2009, 04:05 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فهي تبين منه بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره لقول الله تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ).
إذاً يتضح لنا أن من طلق الطلقة الثالثة الصريحة فإنه لا يصح له الإرجاع حال العدة وإنما تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة فإن طلقها الزوج الثاني يجوز له أن يتزوجها بعد خروجها من العدة من طلاق الرجل الثاني .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 12-02-2009 الساعة 04:55 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس