الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
اما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي يبدو لي بأن بعض النساء صارت تلبس لباساً يشف عن جسدها و يظهر ساقيها و ساعديها و شيء من بطنها أو صدرها أمام النساء للتباهي بعرض أجسادهن و مفاتنهن أمام بعضهن و يعتقدن بأنه يجوز من باب عورة المرأة عند المرأة .
فالجواب عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة لكن ليس معنى هذا أن تتعمد المرأة إظهار ذلك و إنما هذا يحصل لمقتضى حال منضبطة ثم ينبغي أن تتنبه النساء أنه ليس هذا دلالة على جواز لبس الثياب القصيرة والمشقوقة فيظهر الفخذ أو الساق أو الساعد و النحر و الصدر فهذا لا يجوز تعمداً فالمرأة حرم عليها الإسلام أن تلبس لباساً تقع به في هذه المنكرات و لهذا نجد أن الإسلام جعل شروطاً للباس المرأة المسلمة منها
1- أن يكون ساتراً لكامل جسدها
2- أن يكون فضفاضاً واسعاً لا يجسدها
3- أن لا يكون صفيقاً يشف ما تحته
4- أن يكون سابغاً يغطي ظهور قدميها
أما مسألة الشعرمن المتعارف عليه أن شعر المرأة زينة لها ويعد من جمالها حتى أن العرب قديماً يقولون شعر المرأة نصف جمالها بل إنك تقرأ عن نساء العرب قديماً قول الأشعار مدحاً بطول المرأة حتى وصلوا للتباهي بذلك حسناً للمرأة هكذا كان الأمر في السابق فما هو الشيء الذي جعل المرأة في عصرنا هذا ترى أن قص الشعر ويكاد يصل إلى أذنيها وتراه جمالاً .
هذا لا شك أنه من التقليد على عواهنه سواء كان حسناً أو قبيحاً .
ولو تدبرنا وجوب قص المرة من شعرها قدر طرف الأصبع أثناء إنتهاء نسك العمرة أو الحج مما يدل على أن المرأة ينبغي عليها أن تحافظ على شعرها لأن الشرع لم يأمرها بالقص كاملاً كالرجل أو الحلق وإنما تأخذ قدر الأنملة من طرف ضفريتها أو شعرها .
أما مسألة ما ذكرته السائلة من حكم قص شعر المرأة للزينة فأقول إن كان القص لشعرها على وجه يكون كمثل قص الرجال فهذا منكر وحرام وذلك بدليل النهي عن التشبه بالرجال كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن المتشبهات بالرجال )
أما إذا كان شعرها طويلاً وأرادت تقصيره إلى ما أسفل من الكتف بحيث ينوس تحت كتفيها فهذا لا حرج .
أما القص الموجود اليوم والتي تفعله بعض النساء بحيث يصل إلى أذنيها فهذا لا يجوز أيضاً .
بدليل ما رواه الإمام النسائي رحمه الله من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ).