قال الإمام ابن عبد البر لا يجوز للعامي تتبع الرخص اجماعاً ومما يقال أن بعض الناس جمع المذاهب من أقوال العلماء وجمعها وذهب بها إلى بعض الخلفاء فعرضه على بعض العلماء فلما رأه قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول بذلك أحد من المسلمين
العلماء لم يختلفوا في الاصل فهم متفقون علي الاصل و انما الاختلاف في مسائل الفروع و مسائل الفروع الواردة في الفقه نجد بعضها يبني علي ادلة قد يتوافق المخالفون فيها و قد لا يتوافقوا
و قد يحصل رأي عالم لمسألة من المسائل من جهة دليل او استنباط و قد يكون هذا الدليل في مسائل الفروع غير صحيح مثلا أو يخالفه آخر بما لا يتوافق معه لدليل آخر و من هنا جاءت مسائل الترجيح عند الائمة في مسائل الخلاف
لهذا أرى أن المسلم له أن يأخذ بالأيسر من أقوال العلماء الثقات