الموضوع: ارجوا الاجابه
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-22-2009, 09:44 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,156
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق


أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


وأفيدك أن الصورة الفوتوغرافية هي حبس ظل الشيء ولهذا اختلف العلماء في شأنها فطائفة قالت بالمنع إلا عند الحاجة والضرورة وطائفة قالت بجواز ذلك فالذين قالوا بالجواز إستدلالهم أن أحاديث النهي خاصة بالصور المجسمة أو الرسم أو النحت لذوات الأرواح أما تصوير الكاميرا فهو أخذ صورة لمخلوق خلقه الله عز وجل فهو حبس ظل له كالمرآة ومن هنا قالوا بالجواز أما الذين قالوا بالمنع فإنهم قالوا إن أحاديث النهي تشمل العموم .
وأميل إلى جواز التصوير الفوتوغرافي وهو حبس الظل للصورة التي في الأصل هي من خلق الله عز وجل وذلك عند حاجة الإنسان بشرط أن لا تكون صورة للنساء أو العورات ونحو ذلك
أما مسألة الضمان الذي نزل لجدتك فأفيدك الذي نزل خلال شهر وفاته فهو لها يرجع لورثها أما مابعد ذلك فلابد من إشعار إدارة الضمان الإجتماعي
أما لأسئلة الأخرى فآمل إعادة كتابتها كل سؤال لوحده من أجل الفهرسة
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس