هذه المسألة ورد فيها الخلاف فالشافعية رحمهم الله يرون جواز أن يكون ذلك قال الإمام النووي رحمه الله : ( ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبع أولاد أو إشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم )
القول الثاني / لا يجوز أن تكون العقيقة جزء في مشاع بقرة أو بدنة إلا إذا كانت كاملة عن المولود
وهذا الذي ذهب إليه الحنابلة لأنهم يرون أن الكاملة من الإبل أو البقر تجزئ عن المولود ولا يجوز الإشتراك فيها معه
وهذا الذي أميل إليه : أنه لا يجوز الإشتراك في العقيقة لأنها تجري مجرى فداء عن مولود