الموضوع: الطلاق
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-06-2009, 11:04 PM   #1
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا حصل من الرجل الطلاق لزوجته في حال وعيه وعلمه بما يقول فإن طلاقه يقع وهذا الزوج طلق أربع مرات كما في السؤال المرة الأولى قال لها انت طالق ومحرمة والثانية قال طالق طالق طالق والمرة الثالثة قال لها أنت الآن طالق والمرة الرابعة قال الآن فأنت طالق .
والرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً أي طلقها وأرجعها ثم طلقها وأرجعها ثم طلقها فتكون هذه الطلقة الثالثة لا يجوز إرجاعها إلا بعد زوج يتزوج بها زواج رغبة ثم يطلقها طلاقاً صحيحاً .
أما مسالة الغضب فللعلم أفيدك أن الغضب ثلاثة أنواع :
النوع الأول : هو الغضب الذي به لا يملك الإنسان نفسه فيقع منه الطلاق وهو لا يشعر ولا يريده وإنما جرى على لسانه من شدة الغضب ثم ندم يقول عنده الإمام إبن تيمية هذا لا يقع .
النوع الثاني : وهو المتوسط في الغضب .
النوع الثالث : الغضب العادي الذي معه يعرف المطلق طلاقه فهذا يقع به الطلاق .
فعلى الزوج أن يذهب إلى أحد العلماء في بلده ويعرض الأمر ليتبين ما حصل منه .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس