إذا هذه الأرض معروضة للبيع ومضى عليها حول بعرضها ففيها الزكاة على كامل مبلغها .
أما إذا لم تكن معروضة وإنما بعتها الآن فإنه لا زكاة فيها وإنما الزكاة على المبلغ الذي قبضته إذا مضى عليه الحول عندك أو على بعضه .
أما دفع الزكاة لأخيك فأفيدك بجواز ذلك بشرط أن يكون أخوك من المساكين الذي لا يكفيهم راتبهم أو يصرفه لازماً على أهلك ولا يبق له شيء .