الموضوع: الزكاه
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-05-2009, 05:46 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,155
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نفيدك أن الزكاة على المبلغ الذي أخذته ثمناً لها فإذا قبضته ومضى عليه الحول أو على بعضه حولاً كاملاً تجب فيه الزكاة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس