الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن تسمية المولودة بملاك أراه لاحرج
أما مسألة القضاء الذي عليك فلاحرج عليك في قضاءه فيما بعد لأن لديك عذرفي ذلك
ويرى الفقهاء رحمهم الله أن الذي عليه قضاء ينبغي عليه أن لا يؤخره حتى يأتي عليه رمضان آخر فإن أخره بعذر شرعي فلا شيء عليه إلا القضاء لهذا اليوم ولا كفارة عليك
اقوال الفقهاء في مسالة من كان عليه قضاء ثم آخره إلى رمضان آخر :
في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا تجب الفدية مع القضاء لتأخيره القضاء لرمضان آخر بدون عذر والفدية عندهم إطعام مسكين عن كل يوم آخره واستدلوا بما رواه الدارقطني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه (( في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر . فقال : يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم عن كل يوم مسكيناً )) وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه عمر بن موسى بن وجيه .
وأميل إلى قول من يرى أنه لا فدية عليه وإنما يلزمه القضاء فقط مع الإستغفار لضعف أدلة وجوب الفدية
.