سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   المسائل الزوجية (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=10)
-   -   عدة المرأة بعد وفاة زوجها (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=931)

أبو شهاب 08-14-2007 09:37 PM

عدة المرأة بعد وفاة زوجها
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل :
نعرف أن المرأة إذا كانت حامل وتوفي زوجها وبعد ذلك وضعت فإن العدة تنتهي بإنتهاء الحمل أو عند
الوضع .
سؤالي هو :
إذا توفي الزوج في بداية حمل المرأة هل من المعقول أن تحد هذه المرأة الحامل على الرجل تسعة أشهر ؟
وهل هذا من سماحة الإسلام ؟
وإذا كان كذلك ماهي الحكمة من الأشهر التسعة ؟


وجزاك الله يا شيخنا الفاضل الأجر العظيم

الشيخ عيسى 08-18-2007 07:42 AM

الجواب
 
العدة للمرأة في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج إذا كانت حاملا وضع الحمل لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
سواء كانت حاملا في شهرها الأول أو بعده أو في آخر أشهرها المهم حتى تضع حملها .
والحكمة في ذلك أولا أن هذا أمر من الله عز وجل .
ثانيا : قال بعض العلماء : إذا قلنا للحامل عدتك كعدة من هي ليس بحامل أربعة أشهر وعشرا حينئذ ستخرج من عدتها وربما تزوجت ويحصل اختلاط في الأنساب .
والله أعلم ..


الساعة الآن 07:23 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.