سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الصيام (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=18)
-   -   هل يجوز (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=8549)

مهند اكرم 08-24-2011 06:36 PM

هل يجوز
 
هل يجوز اخراج زكاة الفطر من ثمر التين الموجود عندي في الارض بما يعادل قيمة الزكاة وشكرا لكم شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

الشيخ عيسى 08-25-2011 12:32 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نفيدك أن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر و الأنثى و الحر والعبد لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله

ويخرجهاالشخص من قوته وقوت عياله عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من أهله كالزوجة والولد و أن أخرجوها عن أنفسهم فهو أفضل وحكمها فرض لما جاء من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبوداودرحمه الله
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع ( و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) وهي صاع عن كل شخص لحديث عبدالله ابن عمررضي الله عنهما صاعاً من طعام
والصاع أربعة أمداد وهذا يعادل إثنين وثلاثة ارباع الكيلو ولو جعاتها ثلاثة أكمل وأهلها هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ للحديث (وطعمة للمساكين )
وتخرج من غالب قوت أهل البلد من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر والزبيب والأقط، لحديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير وصاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
وإذا كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف المذكورة كالقطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن أو العلس فإن زكاة الفطر تخرج منه وتجزئ على المشهور في المذهب


الساعة الآن 08:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.