إقامة جماعتين في مسجد بنفس الوقت مع اختلاف الفرض
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ
سؤالي هو : أنــا إمام مسجد والمسجد على طريق مسافرين وكثيرا ما أواجه مشكلة وهي بعد صلاة المغرب يقوم المســافرون ليصلون العشاء قصرا وهناك جماعة تصلي المغرب فيصلون جماعة لوحدهم مع وجود جماعة أخرى بنفس الوقت تصلي في بعض الأحيان أنهاهم عن الصلاة وأقول لهم صلوا مع الجماعة تلك بنية المغرب ولكم أن تجلسوا بعد الثانية حتى نهاية الصلاة ثم تسلموا مع الإمام أو تسلموا بعد التشهد الثاني وتخرجوا من الصلاة فهل الفعل السابق هو الصحيح وهل هناك حالات أخرى مع أن البعض غير مقتنع وخاصة بعض كبار السن بل بعض المتعلمين ايضا لا يقبل وإن قبل فعلى مضض وأنا اتحرج من الاطالة في نقاشهم لأني لا أملك الدليل الواضح مع أني رجعت لفتاوى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة فلم أجد جوابا صريحا فهل هناك دليل واضح حتى أطرحه عليهم أو قول لأهل العلم أرجو من فضيلتكم البسط في المسألة كتب الله لكم الأجر وأثابكم |
الجواب
مادام أن المسجد على طريق و يصلي معكم مسافرون ثم إذا انتهيتم قامت جماعة مسافرة تصلى الصلاة التي تليها فهذا لا حرج فيه سواء صلوا في جماعة كما ذكرت او انفردوا و أرى أن الأمر في سعة , أما قولك ( او تسلموا بعد التشهد الثاني و تخرجوا من الصلاة ) أرى أن هذا مرجوع بما ذهب اليه جمهور العلماء انه لا يسلم إلا مع الإمام حيث يبقى حتى يعود الإمام .
|
الساعة الآن 06:08 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.