سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   المسائل الزوجية (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=10)
-   -   وش الكفاره ياشيخ؟؟؟؟؟؟ (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=8338)

سراب الشمال 07-24-2011 07:18 PM

وش الكفاره ياشيخ؟؟؟؟؟؟
 
السلام عليكمياشيخ انا وزوجي ساكنين تبوك بسبب عمل زوجي المهم صارت مشادة كلاميه بيني وبين زوجي بسبب السفر المهم قال علي الحرام إن رجلي ماتطب الديره
(يقصدنفسه)وانا احاول اقنعه لكي نروح لديرتنا والسؤال وش الكفاره لحلفه هذاوجزاك الله خير

الشيخ عيسى 07-28-2011 11:01 AM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قوله ( على الحرام ) هذا لا يجوز شرعاً لكن إن كان قصده التحريم للشيء فهذا يلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلا ونصف من الأرز أو الدقيق .

سراب الشمال 07-29-2011 09:35 PM

ياشيخ يعني 15 كيلو تعطي عيله واحدة تكفي

الشيخ عيسى 07-31-2011 02:55 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل

ويجوز أن تدفع المال لمن يقوم بشراء الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة ثم أوصيك بأنك إذا حلفت يميناً فقل إن شاء الله حينئذ عند المخالفة لايلزمك كفارة


الساعة الآن 09:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.