سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   قضايا الشباب (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=14)
-   -   هل نتف الرجل لذقنه وشاربه نهائيا حرام (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=8303)

لا اله الا الله 07-18-2011 03:09 PM

هل نتف الرجل لذقنه وشاربه نهائيا حرام
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
سؤالي هو هل يجوز للرجل ان ينتف ويزيل شعر الشارب والذقن نهائيا عن الوجهه

الشيخ عيسى 07-19-2011 06:42 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إزالة شعر الجسم فيه تفصيل كالأتي :
إزالة تحرم شرعاً : وهذا كحلق اللحية للرجال والحاجبين للرجل والمرأة .<O:p
إزالة مأمور بها : كحلق العانة والإبطين والأخذ من الشارب أي حفه أما حلقه نهائياً بالموس فهذا كرهه العلماء وحلقه ليس من السنه بل السنة تركه ولكن مع حفه
إزالة مسكوت عنها : وذلك للعفو وفيها الإباحة كإزالة الشعر من باقي أعضاء الجسم كأخذ شعر الصدر والفخذين والساقين ونحو ذلك فهذا لم يرد الدليل بمنعه فهو من المعفو فيه بشرط أن لا يكون القصد من الأخذ لهذا إرادة التشبه بالنساء .قال صاحب القاموس المحيط : ( اللحية بالكسر شعر الخدين و الذقن)
و قال ابن حجر رحمه الله : ( اللحية اسم ما نبت على الخدين و الذقن )
روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي عليه و سلم : ( خالفوا المشركين وفروا اللحى و حفوا الشوارب ) و في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( جزوا الشوارب و أرخوا اللحى و خالفوا المجوس ) .
يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عظيم اللحية )
قال ابن مفلح رحمه الله : يحرم حلقها و قال ابن حزم الاندلسي : الإجماع عند العلماء أن قص الشارب و إعفاء اللحية فرض .
و قال العلماء قوله "خالفوا المشركين و خالفوا المجوس" هذا يدل على الحرمة . و ذكر العلماء تحريم حلق اللحية و قال بعضهم الكراهية و جاء في بعض الأحوال أن المتقدمين يعبرون بالكراهة عن التحريم ، قال ابن حزم رحمه الله : ( اتفق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثله لا يجوز ) ، و قال ابن تيميه رحمه الله : ( يحرم حلق اللحية ) و قد جاء عن الشافعية في قول ابن رفعة في حاشية الكافيه أن الإمام الشافعي قد نص على تحريم حلق اللحى , و جاء عن الإمام الزركشي و القفال الشاسي على تحريم حلق اللحية , و قال ابن عابدين من الحنفية : يحرم على الرجل قطع لحيته أي حلقها .
و هكذا ذكر مشايخنا و علماؤنا على تحريم حلق اللحية وأما الأخذ على مازاد على القبضة فقد أجازه جمع من العلماء وقالوا الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة ثابت عن ابن عمر وأبي هريرة وهما من رواة حديث الإعفاء وعن غيرهما من السلف ومنهم الإمام أحمد دون مخالف لهم
وعن مروان بن سالم المقفع قال:
(رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف ) رواه أبو داود وغيره بسند حسن


<O:p


لا اله الا الله 07-20-2011 05:34 AM

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

الشيخ عيسى 07-20-2011 11:43 AM

حياكم الله


الساعة الآن 01:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.