الطلقة الاولى
السلام علكيم ورحمة الله وبركاته زوجي طلقني طلقة واحده بأختيار منه مع انني احسنت معاشرته ولم يرى منى شئ يكرهه .. في الحيض الثالث من العده راجعني << هل رجعتي صحيحه وكان يقول الرجعه صحيحه كنت متررد ارجع ام لا .. واستخرت كثيرا .. واتخذت قراري اني لن ارجع .. لاني ما ارتحت له و ما حبيته وهو كذالك لم يحبني اخبرته بعدم رغبتي برجعه .. فقال بطلقك مره ثانيه هل رجعتي صحيحه عشان يطلقني مره ثانيه .. ؟ اذا طلقني ادخل في العده مره اخرى .. ؟ هل علي ذنب او احرم من الجنه لاني طلبت الطلاق بدون سبب بس ماكان فيه حب بيننا ولم يحسن معاشرتي قال عليه الصلاة والسلام : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) .. |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الرجل إذا طلق زوجته طلقة رجعية فعليها العدة ثلاثة حيض لذوات الحيض وثلاثة أشهر للآيسة والوضع لذوات الأحمال فعلى هذا فأنت في حال عدة وما دمتي في العدة والطلاق رجعي فله إرجاعك والحق له في الإرجاع لقول الله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) سورة التوبة فإذا أرجعك بقوله هي راجع لعصمتي أو أنت راجع وهذا يطلق عليه عامة الناس التثنية أما إذا خرجتي من العدة فالأمر بيدك حيث بعد العدة للطلاق الرجعي تبين الزوجة من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعد عقد ومهر جديدين وبرضاها وعلى هذا إذا خرجتي من العدة ولم يرجعك أثناءها فلك الحق في مطالبته الصك الشرعي أما مسألة إرجاع الزوج لزوجته بعد دخولها في الحيضة الثالثة فهذا فيه خلاف لإختلافهم في معنى الإقراء ففي قول الله تعالى (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) من سورة البقرة 228 يعني المطلقات فقالت طائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد وأصحاب الرأي وغلى هذا الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة وابن عباس رضي الله عنهم أنه الحيض وقالت طائفة ومنهم الأمام مالك والشافعي وهو منقول و ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن القروء هو الطهر والي أميل إليه أن القرء هنا هو الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة المستحاضة ( تدع الصلاة أيام اقرائها ) رواه أبو داود رحمه الله |
يعني عدتي انتهت بدخول الحيض الثالث ..
زوجي قال انه سوف يطلقني طلقة ثانيه هل تعتبر صحيحه .. واذا طلقني هل ادخل في العدة .. |
حسب ما أميل إليه فإن المرأة إذا حاضت الحيضة الثالثة فبمجرد نزول دم الحيض الحقيقي تكون قد خرجت من العدة
وعلى هذا القول لو طلقها لا عبرة بطلاقه لأنها خرجت من عدتها فبانت منه البيونة الصغرى فلا يحل أن ترجع إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها |
الساعة الآن 02:06 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.