ماحكم من يحلف ولا ينفذ الحلف ؟
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي إلى فضيلتك ماحكم من يقوم بالحلف ولا ينفذ مايحلف من أجلة , أو يحلف بأن لايسوى كذا ويسوي كذا الخ وكيف اعرف عدد كم حلف على او يمين وماهو الفرق بين الحلف واليمين .. وفقك الله يشيخنا الفاضل |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلزمك كفارة واحدة ما دام اليمين على شيء واحد كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لقول الله تعالى : ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ثم أفيدك أن الكفارة هي إطعام عشرةمساكين على أقل التقدير 1.5 كغ للمسكين الواحد ويجوز جمعهم وإطعامهم طعاماً جاهزاً أو ما يكفيهم غداءً وعشاءً . ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة . لقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام بن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل ويجوز أن تدفع المال لمن يقوم بشراء الطعام إلى من يوزعه عنك على العشرة |
الساعة الآن 02:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.