حكم تقديم الإستشاره على الإستخاره !
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عيسى .. عندما اريد خطبة فتاة اقوم اولا بإستشارة العديد من الأشخاص المقربين وكبار السن وايضاً المصلين في المسجد الذي تسكن فيه الفتاه مع اهلها لكي اسئلهم عن اخوانها او والدها هل هو محافظ على صلاته ام لا .. ومن ثم في النهايه اقوم بالإستخاره .. فهل تقديم الاستشاره على الإستخاره افضل من تقديم الاستخاره على الإستشاره ؟؟ وبارك الله فيكم |
<TABLE id=post7347 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD style="BORDER-LEFT: #5f160f 1px solid" id=td_post_7347 class=alt1 width="100%">الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الثبات والتوفيق أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته </TD></TR></TBODY></TABLE> نفيدك أن الإستخارة سنة في حق من هم بأمر من الأمور فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين من غير الفريضة بدليل مارواه الإمام البخاري رحمة الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ) ومن هذا إذا حصل للمسلم هم في أمر هل يفعله أو لايفعله فله أن يستخير والذي يظهر لي أنه يكتفي بإستخارة واحدة ويقدم على مااستخار فيه ثقة بالله عزوجل لكن لايصلح أن تستخير في أمور لابد من فعلها أو لابد من تركها ثم على المستخير أن يقدم على الشيء الذي أراده ثقة بالله وتوكلاً عليه والدعاء قيل يكون بعد التشهد قبل السلام وقول آخر يكون بعد الركعتين والسلام منهما وهذا الذي أميل إليه وله رفع يديه أوعدم ذلك وله أن يفعل ذلك بعد سنة من النوافل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( من غير الفريضة ) ولامانع ان تستشير |
بارك الله فيك يا شيخ عيسى
|
حياكم الله
|
| الساعة الآن 02:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.