طريقة كفالة اليتيم
شيخنا الفاضل سلمة الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارجو ياشيخنا الفاضل افادتي عن طريقة كفالة يتيم حيث انني ارغب وبشدة بكفالة يتيم ذكر ومن دون رضاعة (وعمرة بحدود سنتين) ويتربا مع ابنائي الاطفال ... والمشكلة التي تواجهني وتورقني فكريا ياشيخنا الفاضل وهي عندما اربي هذا الطفل الييم وعند كبرة وبلوغة الشرعي ... فماهي الوجهه الشرعية المترتبة على هالشي ؟؟؟ فهل انا كوني ربيتة وتعبت علية الى كبرة وبلوغة الشرعي فهل اتحجب عنة انا وبناتي ونصبح لة غريبات شرعا ؟؟؟؟ وهل يحق لنا اضافتة بكرت العائلة ؟؟؟ ارجو افادتي ياشيخنا الفاضل بهذا الامر الهام .... وجزاااااااااااكم الله كل خيرررررر |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من كفل يتيماً بحيث قام بالنفقة عليه حتى بلوغه فله الأجر العظيم عند الله عز وجل . قال أبو حبان صاحب كتاب البحر المحيط الكفالة هي الضمان يقال كَفَلَ يَكًفَلَ فهو كافل وكفيل هذا معنى الكفالة في اللغة . أما عند الفقهاء فهي أن يقوم الكافل بأمور اليتيم والسعي فيما يكون في مصالحه ويدخل يف ذلك الطعام والكسوة وإستثمار ماله له إن كان لليتيم مال أما إن لم يكن عنده شيء من المال يقام على الإنفاق عليه . وهذا التعريف عند الفقهاء يدخل فيه من يقوم بدفع كفالة مالية لليتيم لشراء طعامه ولباسه وفسحة مدرسته ونحو ذلك وينطبق عليه ما جاء في الحديث وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه فقال صلى الله عليه وسلم ( أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ؟ إرحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ) خرجه الإمام أحمد رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ) قال الإمام ابن حجر رحمه الله قال ابن بطال : حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك وكذلك يجوز الكفالة بنية الشفاء والحاجة في النفس ومشاركتك لوالديك وإشعارهم بذلك فكفالة اليتيم قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم( أنا وكافل ليتيم في الجنة هكذا ) وقَال بِإِصْبعيْهِ السبابَةِ والوُسطَى رواه الإمام البخاري رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري كافل اليتيم هو القائم بأمره ومصالحه جاء في شرح صحيح الإمام مسلم وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو مال اليتيم بولاية شرعية وأفيدك أن من يكفل يتيماً لا يتعلق بكفالته قربى له فإن كبر فإنه أجنبي على المرأة ولا علاقة له بها من ناحية المحرمية فهو لا يجوز له أن يخلو بها وأن المرأة الكافلة يجب عليها أن تتحجب عنه . |
الل
جزاك اللة كل خير |
حياك الله
|
الساعة الآن 02:03 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.