بخصوص الضمان البنكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدايه بما انها اول مشاركه لي اسال الله جل وعلى ان يجعل ماقدمتم في ميزان اعمالكم وان يسدد خطاكم ويبارك لكم في مالك وعملكم كما اسال الله تعالى ان يحقق هذا المنتدى الهدف الذي وضع من اجله لايخفى عليكم انه في الوقت الراهن كثرت التعاملات التجاريه والمشاريع....الخ عن طريق الضمانات البنكيه سؤالي ياشيخ الله يحفظك عرض علي مايلي ضمان من بنك اجنبي وصيغته كمايلي الاتفاق مع مكتب بالرياض لاصدار الضمان واتعاب مقدمه 100 الف ريال بها شيك بحال لم تتم العمليه استرجع مادفعته بالكامل اصدار الضمان يتم عن طريق بنك hsbc عندما يصدر الضمان يقسم كمايلي البنك ياخذ نسبة من40 % مقابل كفالته يتبقى 60 % اما ان اشتغل بها او اتنازل عنها مقابل 30% لطرف اخر في حال التنازل (البيع) استفيد 30% واطلع من الموضوع والمشتري هو الذي يتقبل البنك هل هذا الامر فيه شبهه من عدمه بانتظار اجابتكم ودمتم بود الله ورعايته |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا التعامل فيه ربا ولا يجوز لأن الضمان البنكي من ذلك البنك لأنه إشترط أخذ نسبة وهي مقابل الضمان البنكي الذي هو مال يدفعه مقابل تلك النسبة . |
استفسار
يعطيك العافيه ياشيخ
وشكرا على التوضيح ممكن اعرف كيفية التعامل مع الضمان البنكي خارج اطار الربا لكي يتم التفاوض مع الجهه المصدره حول الية التعامل معهم نحياتي. |
الضمان البنكي هو تعهد مقيد بوقت معين من البنك يصدر هذا الضمان رغبة من الطالب له وهو العميل وذلك بأن يقوم البنك بدفع مبلغ محدد لجهة أخرى تستفيد من هذا العميل وذلك لقاء قيام العميل المذكور إما بدخوله في مناقصة أو متاجرة لتنفيذ برامج أو مشاريع فمتى تأخر العميل عن التنفيذ بسبب النقص في المال لديه يقوم البنك بدفع ما التزم به العميل وذلك للتعهد بينه وبين البنك بما يسمى الضمان البنكي والدفع من قبل البنك لما يتعلق بتنفيذ المشروع إنما هو بسبب تأخر العميل وتقصيره في عمل وتنفيذ ما التزم به للطرف المستفيد في المناقصة ثم يرجع البنك على العميل بمطالبة ما دفعه للمشروع المذكور ولهذا قال الحنابلة رحمهم الله الضمان هو إلتزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه أو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالاً أو مالاً )
وعلى هذا فإن جميع الفقهاء يرون أن العوض لا يجوز أخذه مقابل الضمان البنكي ومعنى هذا أن البنك لا يجوز له أخذ عوضاً عن ذلك وإنما يأخذ ما دفعه لأنه إذا أخذ زيادة فإنها ربا كما هو في كتاب الفروع لابن مفلح وكشَّاف القناع للبهوتي رحمهما الله . لكن بعض المعاصرين يرى أن الضمان إذا كان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف أو كان له غطاءً مكتمل فلا يظهر في أخذ الجعالة عليه شيء لأن العمولة التي يأخذها المصرف في هذه الحالة مقابل خدماته . |
SIZE="6"][color="Blue"]الله يجزاك الجنه ياشيخ على هالتوضيح
وماتم التوصل اليه في الية الضمان مايلي العمليه بالتفصيل 1_ التقدم بطلب الضمان عن طريق مكتب بالرياض واتعاب المكتب 100 الف ريال مدفوعه بشيك مؤجل اذا لم تتم العمليه تسترجع مادفعته بالكامل 2_يرفع المكتب طلبك وتتم العمليه بين بنك ضامن وبنك مستقبل للضمان البنك الضامن يكون ضمانه مغطى 100 % 100 وهناك دفعه تقريبا من مليون الى مليون ونصف للبنك الضامن في حال الموافقه على اصدار الضمان كدفعه مقدمه ومن ثم تتفق مع بنك محلي لاستقبال الضمان ويكون تسييله عن طريق سلعه اما سيارات او غيرها والبنك الضامن تكون له نسبه من 40 _ 50 % من قيمة الضمان مقابل كفالته (خدماته) وبعد الاتفاق امامك ثلاث خيارات الاول التنازل عنه مقابل نسبه تتفق عليها مع المشتري ومن ثم المشتري يتقبل البنك الضامن وتخرج من الموضوع الثاني تقوم بتاجيره على اي جهه مقابل نسبه تتفقان عليها الثالث تقوم بتشغيل الضمان على حسابك اما بمشاريع او غيرها هذا كل شيئ بالتفصيل بانتظار اجابتكم الشافيه عن شرعية هذه المساله وجزاكم الله خيرا |
إذا كان الضمان البنكي غير مغطى يعتبر عقد كفالة ويخضع لأحكام الكفالات لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة .
أما إذا كان مغطى كاملاً أو جزءً أي أن المصرف يطالب العميل بإعطاءه المبلغ المضمون كله أو جزءً منه فهذا قال عنه الفقهاء أنه لا خلاف لكن الخلاف عندهم في كون الضامن يطالب بالمبلغ بعد العقد وأقصد المبلغ المضمون الذي هو الغطاء وقبل مطالبة المضمون له به وإلزام المضمون بدفعه فهذا يظهر لي فيه خلاف بين المنع والجواز |
جزاك الله خيرا ياشيخ
وياليت توضح لي هل المساله حلال ولا حرام علما بان البنك في جميع الاحوال يسترد مبلغه كاملا بدون زياده بانتظار ردك وجزيت خيرا |
هي فيها شك لأن الشبهة قائمة وفي مثل هذه الحالات إذا كان الضمان البنكي لا زيادة فيه عند السداد فلا حرج .
|
الله يجزاك الجنه ياشيخ
على هالتوضيح ودمت بود الله ورعايته رفحاوووي. |
حياكم الله
|
| الساعة الآن 10:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.