الطلاق
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال هو كالتالي ولكم كل الشكر بالإجابة عليه: قال لي زوجي إذا فعلت امرا وحدده فأنا طالق مع العلم انه لم يحدد الفترة لفعل ذلك الأمر ولم أفعله وبعد فترة تناقشنا في الموضوع واتفقتا على ان هذا اليمين سنعتبره فقد لتلك الفترة الذي قاله فيها فهل يجوز هذا الشيء وما أعتبر هذا اليمين اتمنى الإجابة على سؤالي ولكم مني كل الشكر شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق أما الجواب على سؤالك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره |
الساعة الآن 06:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.