سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   قضايا المرأه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=13)
-   -   عن النصاب (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=5712)

Shams Alznaty 04-23-2010 04:48 AM

عن النصاب
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندى مبلغ من المال وجاء وقت الزكاة وأريد أن أعرف هل النصاب يحسب بمقدار ٨٥ جرام من الذهب أم هذا فى زكاة الذهب فقط ويحسب على أى جرام عيار ١٨ أم ٢٤ وشكرا جزاكم الله خيرا

الشيخ عيسى 04-24-2010 06:20 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن نصاب الذهب قدره عشرون مثقالاً ومعتبره 85 جراماً من الذهب .
وأما نصاب الفضة مقداره مائتا درهم ومعتبره 595 جراماً من الفضة .
وأرى أن نصاب المال اليوم يكون بالذهب لا بالفضة والقاعدة تقول البدل له حكم المبدل
فلو فرضنا أن سعر جرام الذهب 90 ريالاً فيكون نصاب العملة الورقية بهذه الطريقة 85 جرام من الذهب * 90 ريالاً = 7650 ريالاً .
فمن عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة .
أما بالفضة التي نصابها كما ذكرت سابقاً 595 جرام فننظر سعرها اليوم فلو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة ثلاثة ريالات مثلاً يكون كالتالي :
595*3= 1785 ريالاً وهكذا .
لذلك عليك أن تنظر كم هو سعر جرام الذهب اليوم وتضربه بـ 85 جرام فيساوي نصاب الريال السعودي .
ومقدار الزكاة في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريال .


الساعة الآن 04:28 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.