سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الصيام (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=18)
-   -   سؤال ياشيخ (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=5663)

يارب سامحني 04-11-2010 04:13 PM

سؤال ياشيخ
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ياشيخ انا كان علي نذر كثيييير
وهو حوالي 13 نذر واخرجت 80كيلو من الارز هل يكفي ذلك كفارة

انا ماعرف كثير باحكام النذر ياشيخ ارجو الاجابة على تساؤلي وايضاح كامل باحكام النذر
جزاك الله خير

الشيخ عيسى 04-12-2010 04:46 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان النذر الذي تقصده هو أنك ألزمت نفسك نذراً معيناً فهذا عليك الوفاء به لقول الله تعالى ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً )
أما إذا قصدت النذر الذي به اليمين كمن يقول نذر عليَّ إلا تفعل كذا أو نحوه فهذا إذا لم يحصل فعله فعليك كفارة يمين لقول الله تعالى ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ومن لم يستطع على الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة .
ولقد إختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين ام لا أو يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لايجب التتابع وقال الإمام ابن كثير وهذا قول مالك لإطلاق قوله تعالى ( فصيام ثلاثة أيام ) وقال الحنابلة بالتتابع ومادام الأمر فيه خلاف فيجوز دون تتابع وإن تابعت فهو افضل وحينئذ ينتهي هذا النذر .

يارب سامحني 04-12-2010 11:39 PM

جزيت خيرا ياشيخ
ولكن انا نذري بصيغة
نذر علي ان فعلت كذا
او صيغة اخرى نذر علي ان هذا هو الشخص الذي تقصده مثلا
هذه انا طلعت عليها 80 كيلو من الارز وعدد النذر 13
فهل تكفي 80 كيلو او لازم اطلع زيادة
وجزاك الله خيرا ياشيخنا

الشيخ عيسى 04-14-2010 11:23 AM

من قال نذراً على أن أفعل كذا أو قال نذرا على أن لا أفعل كذا فهذا لا يكون فعل نذر لأنه لم يعينه وإنما يكون يمناً عليه فيه كفارة يمين .
وإذا تعدد اليمين أو النذر لا على شيء واحد فليزم لكل واحد كفارة يمين واحدة وهي إطعام عشرة مساكين .


الساعة الآن 06:19 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.