والله احبك في الله
س3 هل يجوز لي ان ادفع زكاة الفطر عني وعن والدي المتوفي رحمه الله لكي يصل اجرها الى والدي ام اتصدق عنه فقط؟
|
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن زكتة الفطر لاتصح عن الميت لأن المخاطب بها هم الأحياء وبإمكانك أن تتصدق لوالدك في هذه الأيام كصدقة عنه وزكاة الفطر لها أحكام مايلي : فزكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر و الأنثى و الحر والعبد لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ويخرجهاالشخص من قوته وقوت عياله عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من أهله كالزوجة والولد و أن أخرجوها عن أنفسهم فهو أفضل وحكمها فرض لما جاء من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبوداودرحمه الله ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع ( و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) وهي صاع عن كل شخص لحديث عبدالله ابن عمررضي الله عنهما صاعاً من طعام والصاع أربعة أمداد وهذا يعادل إثنين وثلاثة ارباع الكيلو إلى ثلاثة كيلاُ وأهلها هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ للحديث (وطعمة للمساكين ) |
| الساعة الآن 03:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.