دفع زكاة المال للأقرباء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ِهل يجوز لي أن أخرج زكاة المال لإخي ... حيث أنه موظف ويستلم راتباً لا بأس به لكنه في منطقة أخرى منطقة عملة ومستأجر بيتاً وعليه من التكاليف وحيث لايتبقى من راتبه شيئاً ويحتاج للقرص الحسن في كثير من المرات والاوقات بسبب التكاليف الباهظة للحياة المعيشية ؟ هذا وجزاكـــ الله خيـــرا |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفيدك أن الزكاة شرع الله سبحانه وتعالى توزيعها على من جاء في هذه الآية (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) فالآية توضح أن من له ما يغنيه فهو ليس من أهل الزكاة الذي يستحقونها وما دام أن أخاك له راتب يكفيه لمعيشته ومؤنته ومن هو تحت ولايته فلا أرى أن يعطي من الزكاة . أما لكون راتبه قليل ولا يستطيع أن يسد حاجته وحاجة أولاده وزوجته فهذا من أهل الزكاة ويعتبر من المساكين . فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلأنه الصدقة فقال : (( إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ منها لغني ومكتسب )) . |
الساعة الآن 01:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.