سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   قضايا المرأه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=13)
-   -   سؤال عن الاحكام (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2884)

المسافرة 030 11-11-2008 05:58 PM

سؤال عن الاحكام
 
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة سؤالي لك يا شيخ هو (ماحكم زكاة ذهب الزينة وعندي اكثر من كيلو للزينة وزوخي لا يخرج لي الزكاة ويقول ليس عليه زكاة وانا لا يوجد عندي مورد فهل يجوز ان اخذ من مصروف البيت لاخرج الزكاة وذلك بدون علم زوجي ) وشكرا لك يا شيخ والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

الشيخ عيسى 11-12-2008 11:59 AM

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك في موقعنا البوابة الخيرية الإلكترونية أما الجواب على سؤالك : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن
اهل العلم إختلفوا في زكاة الذهب الذي تستخدمه المرأة لزينتها فمذهب الإمام احمد فيه الزكاة و كذا في مذهب الأحناف , و قال غيرهم لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء . وأميل إلى أنه إذا كان مخصصآ لزينتها ولازيادة مفرطة في كميته وتلبسه بين حين وآخر أنه لازكاة فيه على رأي من يقول بهذا ثم يجوز لك أن تخرجي من مالك ألآخر إذا أخذتي بزكاته


الساعة الآن 08:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.