سؤال في الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا الفاضل وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : هناك امرأة معلقة ليست عند زوجها ولديها اربعة أطفال وليست موظفة ، وهي ساكنة عند والدها ، وزوجها لا يصرف عليها لأنه ليس موظف وليس لديه دخل ، وكذلك والد زوجها لايصرف عليها ، هل يجوز لوالدها أن يخرج زكاة أمواله لها ؟ وهل يجوز أن يخرج أخوها زكاة أمواله لها ؟ وجزاك الله خير الجزاء ، ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين . |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,, لا يجوز للأبوين أن يدفعا زكاتهما لأولادهما لأن الوالدين يجبرون للنفقة على أولادهما إذا كان الأمر متيسراً لهما . ويجوز دفع الزكاة من الأخ لأخته إذا كانت فقيرة أو من أهل العوز . |
جزاك الله خيراً
وغفر الله لك ولوالديك |
حياكم الله
|
الساعة الآن 09:57 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.