سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   قضايا الشباب (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=14)
-   -   اجتهاد الخليفه عثمان رضي الله عنه (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2325)

أبو حسن 94 07-22-2008 02:46 AM

اجتهاد الخليفه عثمان رضي الله عنه
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

تحية طيبة ؛؛؛؛ وبعد :


هل هو صحيح يا شيخنا الفاضل بأن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه اجتهد في مسألة من مسائل الطلاق وقال بأن المطلقة من الرجل الذي على فراش الموت ترث زوجها لو توفى ؟؟؟

جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم سائرالمسلمين

الشيخ عيسى 07-23-2008 05:28 PM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,,,
روى من طريق ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت في المطلقة ثلاثاً وهو مريض ترثه ما دامت في العدة .
وروى من طريق حماد بن سلمه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ثلاثاً في مرضه فقال عثمان رضي الله عنه لئن مت لأورثتها منك قال قد علمت ذلك فمات في عدتها )
قال سعيد بن المسيب رحمه الله كانوا يقلون ( لا يختلفون فيمن فر من كتاب الله رد إليه ) يعني فيمن طلق امرأته وهو على فراش المرض .
وجاء عن ابن أبي جريج عن عطاء رحمه الله ( الرجل يطلق امرأته مريضا ثم يموت من وجعه ذلك ؟ قال عطاء ( ترثه وإن انقضت عدتها منه إذا مات في مرضه ذلك ما لم تنكح )

أبو حسن 94 07-25-2008 03:09 AM

تعقيب واستفسارات
 
طيب يا شيخنا الفاضل انا قد سُـئلت هذا السؤال بعدما اجريت محادثه مطوله مع أحد الاشخاص والذي كان يتكلم عن هذا الموضوع وكان يتكلم حول تحكيم العقل في بعض المسائل ومن ضمنها هذه المسأله فاستشهد باجتهاد الخليفه عثمان رضي الله عنه ... لذلك يا شيخنا الفاضل أرجو منك التالي :

ماهي المواضع التي نحكم فيها العقل ؟؟؟
وبخصوص ما ذكرت اعلاه فأي الاجتهاداات الذي تراه صوابا ويطبق الان ؟؟؟


اعذرني على الاطالة وما أنا إلا طالب علم مما في جعبتكم .....جزاك الله خير الجزاء

الشيخ عيسى 07-26-2008 06:42 PM

الأمور الإجتهادية تقع إجتهاداً من العلماء الذين هم أهل الإجتهاد وذلك في المسائل التي لم يرد فيها النص الشرعي ثم إن الإجتهاد له شروط وضوابط فلايسوغ لأي أحد أن يقول برأية

فالإجتهاد في اللغة هو : بذلُ الجهد للوصول إلى أمر من الأمور أو فعل من الأفعال ، وقيل الإجتهاد هو بذل الطاقة من في تحصيل حكم شرعي ظني فإذاً هو ينحصر في الأحكام الشرعية الظنية

ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ( النظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعًا ذلك أنَّ المجتهد لا يحكم في فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تنشأ عنه ، لكن له مآل على خلاف ذلك ، فإذا أطلق القول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بعدم المشروعية ، وربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغبّ، جار على مقاصد الشريعة )


الساعة الآن 05:06 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.