معرفة الاجابة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الى الشيخ الدكتور لدي سؤال واطلب منك الاجابة حيث تعددت الاجابات ولم استقر الى اجابه واحدة منها . السؤال يأتي على شكل قصة ويكون فيها - تم خطبة فتاة والفتاة لم تكون موافقة وعند الظغط عليها وافقت باشتراط عدت شروط ( هل يجوز زوجها باخفى الشروط والكذب عليها بأنه تم تنفيذها ولم تنفذ الشق الاول والشق الثاني ماذا يسمى الزواج اذا حدث ولم تنفذ الشروط ) اتمنى الافادة مع الادلة القوية التي خفيت علي يافضيلة الشيخ الدكتور . - وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزء |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا اشترطت المرأة حال عقد قرانها على رجل يرغب الزواج بها فالشرط لازم في ذمة الزوج ولا يجوز له إنكاره أو تركه مادام الشرط فيما يقتضيه الشرع والحديث ظاهر المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً . وعلى ها يلزم الزوج ذلك الشرط إن وافق عليه وحال تم الزواج ولم تنفذ الشروط فالزواج لا يضره ولا يفسده الإخلال بالشرط لكن هي لها المطالبة بالمحكمة شرعاً بتنفيذ ذلك فإن تم ذلك وإلا لها المطالبة بالخلع ولا شيء للزوج لأنه خالف الشرط لكن أرى في هذه المسالة التريث والمطالبة هي بنفسها لذلك الشرط مع إستمرار الزواج هذا إذا كان الزواج قد تم وإلا إذا لم يتم فالأمر لها مراجعته مع الزوج . |
الساعة الآن 08:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.