حكم دفع ثمن السلعة عن طريق البنك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أفتح دكان الكتروني لبيع قطع غيار السيارات بحيث أقوم بإرسال السلعة عن طريق البريد بعد أن يقوم الزبناء بوضع ثمن البضاعة في حسابي في البنك فهل طلبي من الزبناء الدفع عن طريق البنك بهذه الطريقة جائز مع العلم أن هذه البنوك ربوية في بلاد غير اسلامية |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا البيع حتى يكون صحيحاً لا بد أن يكون البيع بعد قبول وإيجاب وأن لا يدفع ثمن السلعة حتى تسلمه إياها وهي تحت ملكك لحديث ( ولا تبع ما ليس عندك ) |
جزاكم الله خيرا
شيخنا الكريم هل يجوز إذا كانت السلعة في مخزننا وتحت ملكنا أن نطلب منه أن يرسل الثمن أولا إلى حسابنا في البنك لكي نرسل له السلعة وذلك لأننا نخشى من أن يماطل الزبون في الدفع ثانيا: إذا لم تكن السلعة عندنا في المخزن فهل يجوز أن نعقد الإيجاب والقبول إلكترونيا من غير أن يدفع الثمن ثم نشعره بعد أن تكون عندنا في المخزن بثلاثة أيام |أو أسبوع بالبريد الإلكتروني أنه يجب أن يدفع حتى نبعث له السلعة |
أما مسألة دفع الثمن وإرسال السلعة له وهي في الأصل لديكم وتحت تصرفكم فأفيدك بجواز هذا البيع لأنها ملك لكم وهذا شرط في صحة البيع .
أما إذا لم تكن عندكم فلا يمنع من وعده حال حصولها لديكم كمن يقول يأتينا ونخبرك . |
الساعة الآن 04:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.