اخراج الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد لدي ياشيخ عدة أسئله عن الزكاة انا وكيل ورثة راشدون وقد اتفقنا بعد وفاة والدنا على ان يكون البيت تحت تصرف الوالدة ورغبة ببيعه و شراء بيت اخر وقد تم بيع البيت ومر على بيع البيت سنه أي دار الحول على المبلغ . 1- هل يزكى هذا المال 2- يوجد في هذا المال ثلث الوالد رحمة الله عليه الذي قد أوصي بثلث المال هل يستثنى من الزكاة . 3- يوجد لدي اخ واخت من الورثة يوجد لديهم ديون وهم في حاجه هل يجوز أعطائهم من زكاة هذا المال. والسلام عليكم |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان هذا المال الذي حال عليه الحول وهو مدخر عندكم فقد وجبت فيه الزكاة الشرعية على كل هذا المال أما الثلث إن كان المراد به أنكم تتصدقون به فلا يدخل وإلا فهو داخل في أصل المال . وبما أن المال من عموم الورثة فلا يجوز ينتفقعوا من زكاته . |
الله يجزاك خير
|
حياكم الله
|
الساعة الآن 07:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.