زكاة الذهب
سوالي ياشيخ
زكيت ذهب حقي وكانت الوالده محتاجه وعطيتها الوالده هل تجزي زكاتي على الوالده وماذا افعل |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز دفع زكاة الولد لأمه أو أبيه وإنما تصرف على الفقراء والمحتاجين |
ياشيخ عطية الوالده زكاة تلذهب حقي وشرتبه الوالده ادواة منزل والمطبخ لخوي هل تجزي الزكاه وماذا افعل ياشيخ تذا الزكاه التي دفعتها للوالده
|
الزكاة لا تصرف للوالدين أو لأحدهما ولكون زكاتك صرفت على والدتك واشترت بها طعاماً للمنزل يلزمك إعادة زكاتك على الفقراء وصرفها على الفقراء والمساكين مع أن الذهب المستعمل لزينة المرأة مختلف فيه من ناحية زكاته من عدمها كما يلي :
الذهب المستخدم للزينة ومخصص لذلك تلبسه المرأة في مناسباتها فقد ورد خلاف أهل العلم في زكاتها من عدمها فقالت طائفة أن فيه زكاة وقالت أخرى لا زكاة في الذهب فيه ما دام للإستخدام . والذي يظهر لي انه لا زكاة في الذهب المعد من قبل المرأة لزينتها في مناسباتها . وإذا أردتم زكاته فلكم أجر في ذلك . |
جزاك الله خير ياشيخنا
|
حياكم الله
|
الساعة الآن 06:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.