سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   المسائل الزوجية (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=10)
-   -   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=10575)

نور26 02-25-2013 12:58 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخت في الله لديها مشكلة واتمنى من فضيلة الشيخ بارك الله فيه الاجابة علي سؤالها...



حلف لها زوجها علي الطلاق بصيغة أنت طالق بالثلاثة إن خرجتي بدون إذني وإن فعلتي كذا وكذا... وهي في بيت اهلها...
وهي الان مازالت في بيت والدها...ووالدها لا يريد ان يرتكب إثماً أو ذنباً من ناحية الشرع...حيث يقع به الطلاق...

فإلتقى به خالها وأخذ منه الإذن في أن تخرج... فقال له انها خرجت من ذمتي وهي الان في ذمت والدها...

هل يعني هذا انها اخذت منه الاذن في الخروج ولا يقع الطلاق بمجرد فعلها لما حلف به... أم أن الطلاق غير واقع اذا خرجت بفعل إذنه الذي اعطاه لخالها عندما قال له هي في ذمت والدها الان...وليست في ذمتي...



وشكرا لك فضيلة الشيخ نسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتك...

الشيخ عيسى 02-26-2013 06:37 AM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا يعني زوجته أو قال هي طالق إن فعلت كذا فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره


الساعة الآن 07:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.