استشاره ياشيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يافضيلة الشيخ انا ارملة وام لثمانيه ابناء صغار وولدزوجي وكيلنا الشرعي طالبته بمصروف شهري لابنائي ورفض يقول ماهو من حقكم علما انه يحضر الاشيا الضروريه بس اما بقيه مانحتاج يقصر به تقصيرا واضح انا والله ياشيخ لااريد دخول المحاكم احترام وتقدير لزوجي حتى لو كان تحت التراب سوالي ياشيخ هل يحق لنا مصروف من ارث زوجي علما ان عنده خير ولله الحمد واذا اردت ان احصل على البطاقه المدنيه اين اذهب وماذا افعل علما انه رفض ذلك ولانحصل منهم حتى على كرت العايلة امل ان ترد علي واستشارتك راس مالي بعد الله سبحانه |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأمر شرعاً في مسألة الحضانة والولاية على أموال الأولاد هو للأم بعد وفاة الأب لأن الولاية الشرعية في الإسلام تكون للأم إلا إذا تنازلت عن الولاية هذا إذا لم تحصل الوصاية من الأب قبل موته أو لم يكن لهم جد لأبيهم أو تنازل عن الولاية لها . فالذي أراه هنا أن ألأصل أن الولاية للجد من الأب فإن عدم فالولاية على أموال الأولاد هي والدتهم وعلى هذا من حقك المطالبة شرعاً بأموال أولادك ما دام الأمر كما ذكرتي . ومن ثم لا بد من تقسيم تركة زوجك وإعطائك حقك من الميراث ثم تحديد نصيب كل واحد من الأولاد وحفظه والصرف عليهم دون سرف . |
| الساعة الآن 09:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.