سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الحج (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=16)
-   -   ما هي إجراءات الحج للمتمتع؟ (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=8827)

صبحي فتوح 10-18-2011 10:16 PM

ما هي إجراءات الحج للمتمتع؟
 
فضيلة الشيخ عيسى
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

سبق لي وأن أديت مناسك العمرة بحمده.
وبمشيته سأقوم بأداء فريضة الحج... فبعد الإحلال من العمرة.

متى يتم لبس الإحرام لأداء الحج من شهر ذو الحجة وما هي الخطوات الواجبة بالترتيب منذ لبس الإحرام لأداء الحج مع إيضاح لميقات الإحرام من التنعيم أم من أي مكان في مكة...

جزاكم الله خير الجزاء
د. ربيع فتوح
(أخو صبحي فتوح)

الشيخ عيسى 10-21-2011 07:07 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والحج له أنساك ثلاثة تمتع وقران وإفراد فالتمتع هو أن يأتي الحاج بعمرة ثم يتحلل في أيام الحج والمستحب للمتمتع أن يلبس إحرامه يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة يلبسه صباحاً قبل الزوال ويحرم من مكانه في مكة ثم يتوجه إلى منى ليبيت فيها ليلة عرفات ويستحب لك بعد الإحرام التلبية والدعاء والتضرع وتصلي فيها الصلوات قصراً للرباعية لا جمعاً .
وبعد صلاتك للفجر في منى تتوجه إذا السفر النهار إلى عرفات لأداء نسك الحج الأكبر وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويتحقق الوقوف بعرفات في أي جزء من أرضها سواء كان واقفاً أو راكباً أو مضطجعاً .
.

أما القران وهو أن يقرن أفعال الحجوالعمرة مع بعضها ويفعل جميع أفعال الحج ثم يتحلل عند فعل ثنتين من ثلاث يوم العيد ويلزمه والمتمتع دم .
أما الإفراد وهو أن يأتي للحج بإفراد ولا يتحلل إلا إذا فعل ثنتين من ثلاث يوم العيد
ولي وجهة نظر إن كان السلف رحمهم الله يرون أن التمتع أفضل فهذا صحيح لكن لو فعلنا هذا مرة ومرة كان إفراداً كان أفضل .
وأما محظورات الإحرام تسعة أحدها: إزالة الشعر من جميع بدنه لقوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فقد نَصّ على حلق الرأس وعُدِّىَ إلى سائر شعر البدن، لأنّه في معناه؛ إذ حَلْقُهُ يُؤْذِنُ بالرّفاهية، وهو ينافي الإحرام، لكون المحرم أشعث أغبر، وقِيسَ على الحلق النتف والقلع، لأنهما في معناه؛ وإنما عَبّر به في النّص لأنّه الغالب. الثاني: تقليم الأظفار . الثالث: تغطية رأس للذكور. الرابع: لبس المخيط. الخامس: الطيب. السادس: قتل صيد البر. السابع: عقد النكاح. الثامن: الجماع. التاسع: المباشرة.
والمحظورات تنقسم أربعة أقسام، القسم الأول: ما يباح للحاجة، وهي هنا ما فيه مشقة لا يُتَحَمّل مثلها، ولا حرمة ولا فدية؛ كلبس السراويل لفقد الإزار، وإزالة الشعر في العين . والقسم الثاني: ما فيه الإثم ولا فدية؛ كعقد النكاح. والقسم الثالث: ما فيه الفدية ولا إثم، وذلك فيما إذا احتاج الرجل إلى لبس المخيط، أو المرأة لستر وجهها. والقسم الرابع: ما فيه الإثم والفدية، وهو باقي المحظورات. وقد نظمت محظورات الإحرام فيما يأتي من الأبيات:
وَمَحْظُورُ إِحْرَامٍ ثَلَاثٌ وَسِتَّةٌ فَخُذْ عَدَّهَا هُدِيتَ إِلَى الرُّشْدِ
فَحَلْقٌ لِشَعْرٍ ثُمَّ تَقْلِيمُ ظُفْرِهِ وَلُبْسُ ذُكُورٍ لِلْمَخِيطِ عَلَى عَمْدِ
وَتَغْطِيَةٌ لِلْرَأْسِ مِنْهُ وَوَجْهِهَا وَقَتْلٌ لِصَيْدِ الْبَرِّ وَالطِّيبِ عَنْ قَصْدِ
وَعَقْدُ نِكَاحٍ ثُمَّ فِي الْفَرْجِ وَطْؤُهُ مُبَاشَرَةً فَاخْتِمْ بِهَا مَاضِيَ الْعَدِّ
الأول والثاني من المحظورات: حلق الشعر، وتقليم الأظافر
قال في الشرح الكبير: "أجمع العلماء على أنّه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر إلاّ من عذر، لقوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وروي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعلك يؤذيك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك أو صُمْ ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة»"
ففيه دليل على أنّ الحلق مُحَرّم قبل ذلك، فإن كان له عذر؛ من مرض أو قمل أو غيره مما يتضرّر بإبقاء الشعر، فله إزالته لقوله سبحانه ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )، وكذا أجمع العلماء أنّ المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلاّ مِنْ عذر، لأنّه إزالة جزء من بدنه يترفه به، أشبه الشعر؛ فإن انكسر فله إزالته.
الثالث: تغطية الرأس بملاصق
ويَحْرُمُ على المُحْرِم الذّكَرِ تغطية رأسه بملاصقه؛ كالطاقية والعمامة، أو نحو ذلك، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس
وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: «... ولا تُخَمّرُوا رأسه؛ فإنّه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّياً»
الرابع: لبس المخيط للذكر
قال ابن المنذر- رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أنّ المُحْرِمَ ممنوع من لُبْسِ القميص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف"
والأصل في هذا ما روى ابن عمر- رضي الله عنهما-: «أنّ رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلاّ أحداً لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مَسّه الزعفران ولا الورس
قلت: وأمّا حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- فيما ورد فيه من الأمر بالقطع للخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين، فقيل: إنّه منسوخ بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- لأنّه بعرفات. وحديث ابن عمر بالمدينة، فلو كان القطع واجباً لَبَيّنَهُ للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد عُلِمَ في الأصول، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع. وأُجِيبَ على قولهم: (حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ) بأن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنه فيهما زيادة حكم، هو جواز اللبس بلا قطع.
الخامس: الطيب
فمتى طيّب محرم ثوبه، أو بدنه، أو اسْتُعْمِلَ في أكل أو شرب، أو ادِّهَانٍ، أو اكتحال، أو احتقان، طِيباً يظهر طعمه أو ريحه في المذكورات، حَرُمَ وفدى.
قال ابن قدامة- رحمه الله-: "أجمع أهل العلم على أنّ المُحْرِمَ ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: «لا تُمِسُّوه بطيب» رواه مسلم، وفي لفظ: (لا تُحَنِّطُوه) متفق عليه. فلمّا مُنِعَ الميت من الطيب لإحرامه، فالحي أولى
وفي حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-: «... ولا ثوباً مَسّه وَرْسٌ ولا زعفران»
السادس: مما يَحْرُمُ على المُحْرِم قتل الصيد، لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) وقوله( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا )وصيد البر، هو الوحشي المأكول؛ فمن أتلفه، أو أُتْلِفَ بيده بمباشرة إتلافه، أو بسببه؛ ولو كان السبب بجناية دابة المحرم المتصرف فيها؛ بأن يكون راكباً أو قائداً أو سائقاً، فيضمن ما تَلِفَ بيدها وفَمِهَا، لا ما رَمَحَت بِرِجْلِها، وإن انفلتت لم يضمن ما أتلفته
ويضمن المحرم ما دل عليه، وأشار عليه، وأشار إليه لمريد صيده إن لم يَرَه صائده، أو بإعانة المحرم لمن يريد صيده ولو بمناولة آلة الصيد أو إعارتها له؛ كرمح وسكين، لما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزلٍ في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حماراً وحشيّاً وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبُّوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت، ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه، فغضبت، فنزلت فأخذتهما ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إيّاه وهم حرم، فَرُحْنَا، وخبّأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم» متفق عليه وللفظ للبخاري، ولمسلم: «... هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ فقالوا: لا. قال: فكلوه». وفي هذا اللفظ دليل على أنّه يحرم على المحرم الإشارة والدلالة والإعانة؛ لأنّه معونة على محرم أشبه الإعانة على قتل معصوم.
وإذا دل المحرم حلالاً على الصيد فأتلفه، فالجزاء كله على المحرم، روي ذلك عن علي، وابن عباس رضي الله عنه ، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ويدل لهذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أبي قتادة رضي الله عنه: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها»، ولأنّه سبب يُتَوَصّل به إلى إتلاف الصيد فتعلّق به الضمان.
وقال مالك والشافعي: لا شيء على الدال، لأنّه يضمن بالجناية، فلا يضمن بالدلالة كالآدمي.
والذي أرجحه هو القول الأول، لأنّه هو الذي تَعْضُدُه الأدلة، وعمومات الشريعة، فالدال على الخير كفاعله، فكذا الدال على الشر كفاعله.
السابع من المحظورات: عقد النكاح
فيحرم ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»
الثامن: الوطء في الفرج
وذلك لقوله تعالى:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ). قال ابن عباس- رضي الله عنهما- هو الجماع، بدليل قوله تعالى: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ )، يعني: الجماع.
وفي الموطأ: بلغني أنّ عمر وعليّاً وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجّهما، ثم عليهما حَجٌّ من قَابِل والهدي. ولم يُعْرَف لهم مخالف.
والوطء يُفْسِدُ النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة؛ لأنّ بعض الصحابة قضوا بفساد الحج، ولم يستفصلوا.
التاسع: المباشرة من الرجل للمرأة دون الفرج
فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة; لأنّه وسيلة إلى الوطء المحرّم, والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة.
فعلى المحرم أن يتجنّب الرفث والفسوق والجدال, قال الله تعالى:( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ)، والمراد بالرفث الجماع, ويطلق أيضاً على دواعي الجماع من المباشرة، والتقبيل، والغمز، والكلام الذي فيه ذكر الجماع. والفسوق هو المعاصي; لأنّ المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح; لأنّه في حالة تضرع, والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة، والمنازعة والسباب, أمّا الجدال لبيان الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهو مأمور به, قال تعالى )وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )
والحج له أنساك ثلاثة تمتع وقران وإفراد فالتمتع هو أن يأتي الحاج بعمرة ثم يتحلل في أيام الحج ثم في اليوم الثامن يحرم مرة أخرى للحج .
أما القران وهو أن يقرن أفعال الحجوالعمرة مع بعضها ويفعل جميع أفعال الحج ثم يتحلل عند فعل ثنتين من ثلاث يوم العيد ويلزمه والمتمتع دم .
أما الإفراد وهو أن يأتي للحج بإفراد ولا يتحلل إلا إذا فعل ثنتين من ثلاث يوم العيد
ولي وجهة نظر إن كان السلف رحمهم الله يرون أن التمتع أفضل فهذا صحيح لكن لو فعلنا هذا مرة ومرة كان إفراداً كان أفضل .




الساعة الآن 08:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.