علة تحريم الربا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يادكتور اود من حضرتكم بيان علة الربا في الاصناف الستة الربوية في المذاهب المختلفة وهل يجري الربا في الفلوس التي نتعامل بها الان وما دليلك وكيف تري علي من قال انة لايجري فيها الربا. ارجوا من حضرتكم توضيح هذة المسالة |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أفيدك أن علة الربا في الأصناف الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> تختلف من صنف إلى آخر والأصل أن الإجماع على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة <o:p></o:p> ففي مذهب الأحناف قالوا : أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزن جنس يعني أنهما موزونان من جنس واحد وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه تعالى وعليه جماهير العلماء ففي الحديث الذي رواه الأمام مسلم عن عبادة بن الصامت رحمه الله ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) <o:p></o:p> أما علة الربا في الأصناف الأربعة الباقية المأكولة ذهب الأحناف إلى أن علة الربا فيها كونها مطعومة موزونة وكذا ذهب الإمام الشافعي رحمة الله على أن العلة في الأربعة المأكولة كونها مطعومة ولهذا يرى أن كل مطعوم يجري فيه الربا وهكذا .<o:p></o:p> لكن بعض العلماء لم يجعل المعدود علة في ذلك بل قالوا العلة كونه مطعوما موزنا <o:p></o:p> أما الفلوس الرائجة كالريال والدينا والجنية ونحوهما يجري فيها الربا فلا يجوز اقتراض ألف ورده بألفين ولا يجود الصرف بين عملتين من النقد الرائج إلا بالتقابض أو ما يجري مجراه ومقتضاه لأنها فلوس رائجة كالدانق والقراض قديما والعلة في الربا كونهما قيم للأشياء دخلت بديلا عن الأصل وهو الذهب والفضة .<o:p></o:p> <o:p></o:p> |
الساعة الآن 02:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.