المسح على "الكنادر" أعزكم الله
يا شيخنا الفاضل هناك من يقول بانه يجوز المسح على الكنادر"اعزكم الله" بأي نوع كانت ... وهناك أيضاً من يقول بان لا يجوز المسح عليها إلا إذا تعدت المكعب ...
أرجو تحديد فتواكم يا شخنا الفاضل عن المسح على "الكنادر" وما الحكم فيه سواء أكانت الكندرة على المكعب أو فوقه أو تحته ..... ودمتم بصحة وعافية |
أين ردكم يا فضيلة الشيخ ، صارلي أكثر من ثلاثة أيام واضع السؤال ؟؟؟
|
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الثبات والتوفيق أما الجواب : المسح على الكنادر يصح لكن إذا خلعها بعد المسح لدخول المسجد أومجلس بطل وضوءه لأن الكنادر المعتادة لاتستر محل الفرض والذي يستره هو الشراب فيكون المسح عليها فإنه لومسح على كنادره لزمه عدم النزع ليصلي بها فبعض العلماء يقول إذا نزع كنادره التي تحتها الشراب بعد المسح بطل وضوءه بمجرد النزع وبعضهم قال يصلي بمسحه هذا ولو نزع لكن يبطل الممسوح ليغسل رجليه بوضوء كامل حين الصلاة التي بعدها
فالكنادر غالبا لا تستر محل الفرض، بل يظهر من القدم الكعبان وظهر الرجل أو بعضها فهذا لا يمسح عليه ولو كان مشدودا وذلك لأنه لا يستر المفروض غسله وأما البسطارغالبا يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه بشرط عدم النزع |
الساعة الآن 07:27 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.