المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤاال عن زواج زوجها من زوجة ابيها


ابو عبدالرحمن
03-21-2012, 11:42 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تسال امراة حفظك الله ... ان زوجها يريد الزواج بزوجة ابيها المتوفي .. هل يصح ام لا .. علما بان ام السائله متوفيه عن ابيها

الشيخ عيسى
03-28-2012, 06:08 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا توفي الرجل عن المرأة أو طلقها وخرجت من عدتها جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله الجز 7 / 155 قال : لا بأس أن يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها وجاء في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي الجميع بين زوجة رجل وابنته من غيرها يبا عند الأكثرين وإذا تأملنا في قول الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) تجد أن قول الله تعالى في الآية ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) فهذه المرأة مما وراء ذلكم من المحرمات أعلاه في الآية وعلى هذا يجوز له الزواج بهذه المرأة المتوفى عنها والد زوجته التي معه والجمع ببنته أما المحرم في الجمع هذا أن تجمع المرأة مع عمتها أو خالتها كما في الحديث ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه