المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بخصوص الرضاع؟


أبو متعب
02-02-2011, 11:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك إن شاء الله تكون بخير ؟

سؤالي:
زوجة جدي لوالدي قامت بإرضاعي
تقول بقيت عندي ليله متأكده من رضعتين (ولاتعلم صفة الرضاع) ولاتذكر هل رضعت غيرها أم لا.. أما الرضعتين متأكده منها
مع العلم بأنني مولود بتلك الليلة
وأنا أرغب بالزواج من إحدى بنات عمي
سؤالي: هل يُقطع الشك باليقين في عدد الرضعات المذكورة في السؤال ؟
ماحكم هذا الرضاع؟
ولك جزيل الشكر..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوك : أبو متعب

أبو متعب
02-03-2011, 08:56 AM
وكذلك لديها شك هل رضع في صباح اليوم التالي أم لا واذا سألتها قالت أنا متأكدة من الرضعتين ولا أدري في غيرها شي ولا لا ماأحط بذمتي شي
وجزاك الله خيرا
الشك موجود والتأكيد في الرضعنين

جزاك الله خيراً

أبو متعب
02-03-2011, 10:11 AM
هل يجوز لي الزواج من احدى بنات عمي ؟
أخوك : أبو متعب

الشيخ عيسى
02-04-2011, 05:57 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كانت جدتك تؤكد على أنك رضعت منها رضعتين فالقول قولها وعلى هذا فالرضعتان لا ترحمان لحديث ( لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ) فحينئذلا يقع بهذا الرضاع حرمة فلا يكون ابناً لها ويجوز له الزوج ببنات عمه هذا من ناحية ما ذكرته في سؤالك
وللفائدة إليك ما يلي :
الرضاع الذي تكون به المرضعة أماً للمرتضع هي خمس رضعات وعندما تشك المرضعة في عدد الرضعات فإنه يقال لها تبني على اليقين لأن الأصل الإباحة وعدم الرضاعة .
فمثلاً لو قالت المرضعة أنها أرضعته وممكن ما أرضعته ففي هذه الحالة لا يقع حكم الرضاع على المذكور لأنه لا محرمية لأن الأمر واقع تحت الشك .
أما إذا قالت أرضعته ليلة كاملة لكن لا أدري كم عدد الرضعات وتؤكد أنها أرضعته فترة ذلك اليوم لكن نسيت العدد هل واحداً أو ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر أو أقل ففي هذه الحالة العلماء يفرقون بين رضاع الصغير المولود أو الذي له سنة أو أكثر دون الحولين .
فإن كان مولوداً لتوه ففي هذه الحالة قد يكون أنه رضع أقل من خمس رضعات لأن نفسه قصيره ليس كالمولود له سنة أو أكثر .
أما إذا قالت أنا أرضعته على الغالب أنه كلما بكى ألقمته الثدي ففي هذه الحالة أرى الإحتياط وهو أن المحرمية وقعت وهي أماً له