المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم الأضحية .. وحكم قص الشعر


معلم بالجوف
10-11-2013, 07:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماحكم الأضحية على الشخص .. هل لازم يضحي ؟


وماحكم قص الاظافر والشعر للمضحي اللي ناوي يضحي ؟

شكرا لكم

الشيخ عيسى
10-13-2013, 08:30 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأضحية اسم لما يذبح وهو حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله عز وجل وذلك في زمن مخصوص .
والأضحية سنة مستحبة ويجوز لك أن تشرك معك أهلك ومن تشاء من أحياء وأموات وتقول عند ذبحها اللهم هذه عني وعن والدي وأهل بيتي .
بدليل ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا دخل العشرة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره لا بشره شيئاً )
ولما رواه الإمام ابن ماجة رحمه الله عن عطاء بن يسار رضي الله عنه قال سألت أبا أيوب الأنصاري . كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس فصار كما ترى )
وجاء في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين أملحين مجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم )
ومن السنة في الأضحية أن يحرم مريد الأضحية بترك الشعر والظفر لحديث ( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي ) أخرجه الإمام مسلم رحمه الله .
وللعملاء ثلاثة أقوال في مسألة من أراد أن يضحي ثم لم يمسك عما ذكر في الحديث
القول الأول : أنه يحرم عليه وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعليه ذهب الظاهرية وبعض الشافعية وقال به الإمام إبن قدامة وقالوا إن مقتضى النهي هو التحريم
القول الثاني : الكراهة التنزيهية وذهب لهذا الإمام الشافعي رحمه الله وقال به بعض الحنابلة ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله قال الأصحاب : ( من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كُره أن يقلِّم شيئاً من أظفاره وأن يحلق شيئاً من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي لحديث أم سلمه رضي الله عنها )
القول الثالث : قالوا لا كراهة في الحلق للشعر أو القلْم للظفر لمُريد الأضحية وعلى هذا ذهب الأحناف والإمام مالك رحمهم الله واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يُقلده ويبعث به ولا يحرَّم عليه شيء ، أحله الله له حتى ينحر هديه ) خرجه الإمام البخاري رحمه الله
وعند التأمل والنظر لهذا الخلاف نجد أن الذين قالوا بأنه لا كراهة في الحلق والقلْم استندوا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها يبين فعله ، وأما حديث أم سلمة الذي ورد في النهي عن الحلق والقلْم يبين القولوالقول مقدم على الفعل, فأميل في هذه المسألة إلى أن من أراد أن يضحي فعليه أن لا يأخذ من شعره لا بحلق ولا تقصير ولا يمس من ظفره أو بشرته شيئاً أي لا يقلِّم ظفر ولا يقطع من بشرته لأن ظاهر حديث أم سلمه رضي الله عنها يدل عليه ولكن أقول أقل أحوال هذا الكراهة وإلا فالحنابلة يرون التحريم وعلى العموم الأضحية صحيحة ولو أخذ من شعره وظفره أيام العشر ويستغفر الله لاتيانه النهي
أما الإغتسال فلاشيء فيه من ناحية الأضاحي
ويجوز أن تضحي عن أمواتك بشرط أن يكون المباشر للأضحية هو صاحبها ويشرك معه من يشاء من الأموات فيقول اللهم هذه عني وعن ميتي فلان .

معلم بالجوف
11-23-2013, 09:40 PM
شكراً لك
وجزاك الله خير

الشيخ عيسى
11-26-2013, 07:21 AM
حياكم الله